Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19387

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. [*]
  5. يريد مجاوزة الإحرام بثيابه المخيطة ثم يفدي

يريد مجاوزة الإحرام بثيابه المخيطة ثم يفدي

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أنزل أثناء الحج عند أخي في مكة وليس مع شركة حج ويتطلب ذلك دفع نقود للحصول على تصريح الحج فما الحكم إذا دخلت مكة غير محرم لتفادي منعي من الدخول ثم أحرمت بعد دخولي مكة وقمت بعمل ذبح.

وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك تجاوز الميقات دون إحرام إذا كنت تريد النسك، ومن كان دون المواقيت فميقاته بلده، فلا يتجاوزه بغير إحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، فتنوي الإحرام عند الميقات لزوماً، وإن خشيت المنع من دخول مكة فلبست ثيابك فعليك الفدية وهي دم أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من أرز أو غيره، ويلزمك نزع الثياب بمجرد زوال الخطر، هذا إذا كان الحج فريضة أو ستكون فيه محرماً أو معاوناً لمن يحج الفريضة، أما إذا لم يكن كذلك فننصحك بألا تفعل ذلك، ولكن اشترط عند الإحرام بأن تحل إذا حبست عن الإتمام ثم امض فإن أذنوا لك فذاك، وإلا فتحلل ولا شيء عليك، وراجع الفتوى رقم: ٧٠٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19387 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.