Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19400

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. محظورات الإحرام ١١٢
  5. خلع ملابس الإحرام للحاجة ليس من المحظورات

خلع ملابس الإحرام للحاجة ليس من المحظورات

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت إلى العمرة، ثم بعد أن انتهيت منها ذهبت لقضاء حاجتي فى المرحاض، فخلعت لبس الإحرام لكي أتمكن من قضاء الحاجة، ثم لبسته، ثم ذهبت لأقصر شعري. هل وجب علي شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد أتيت بمناسك العمرة على وجهها ولم تقصر في شيء من أركانها وواجباتها فلا شيء عليك، وليس ما فعلته من نزع ثياب الإحرام لأجل قضاء الحاجة ممّا يوجب الفدية بل هو جائز لا محظور فيه.

وعليه فعمرتك صحيحة إن شاء الله، وانظر للفائدة الفتوى رقم: ١١٤٦٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19400 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.