Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19439

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. محظورات الإحرام ١١٢
  5. حكم لبس المحرم الشراب الطبي

حكم لبس المحرم الشراب الطبي

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا ذاهب لتأدية العمرة إن شاء الله وأنا أرتدي شراباً طبياً لا أستطيع الوقوف بدونه طويلا، وأعلم أن العمرة لا يصح فيها أرتداء أي مخيطات أو شرابات، فما هو حكم هذا الشراب من أسفل القدم وحتى الركبة، أفادكم الله وجزاكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن الشراب الطبي مخيط، لأنه ملبوس مفصل على قدر العضو المذكور، وتجب على لابسه الفدية، وقد فصلنا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٢٦٥، ٢٤٢٩١، ٢٦٣٠٦.

وننبه السائل إلى أنه يجب عليه خلع هذ الشراب عند عدم الحاجة إليه حال الإحرام، لأن مرتكب المحظور في الإحرام دون حاجة إليه يأثم مع وجوب الفدية، ويسقط الإثم عنه عند الحاجة وتبقى عليه الفدية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19439 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.