Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19450

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. محظورات الإحرام ١١٢
  5. حكم من اعتمر ولم يقصر وأراد الإحرام بالحج

حكم من اعتمر ولم يقصر وأراد الإحرام بالحج

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم رحمة الله

أما بعد: أنا بإذن الله سوف أحج (وفي رمضان اعتمرت ولم أقصر شعري نسيت) فهل علي شيء والله يرعاكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحلق والتقصير في العمرة نسك واجب كما هو مذهب جمهور العلماء.

وعليه؛ فإن المعتمر لا يصح تحلله من إحرامه قبل الحلق أو التقصير، فيلزمك نزع المخيط واجتناب محظورات الإحرام لأنك مازالت محرماً بالعمرة ثم تحلق أو تقصر ولو في بلدك، فإذا فعلت ذلك فقد أكملت العمرة وتحللت من إحرامك. وإن كنت جاهلاً بالحكم من قبل فما ارتكبته من محظور قبل الحلق أو التقصير لا يلزمك فيه شيء كما هو مقرر عند شيخ الإسلام ابن تيمية سوى الصيد فإنه مضمون بالبدل.

وإذا أحرمت بالحج قبل الحلق أوالتقصير من العمرة فلا يصح إحرامك به ويعتبر لغواً، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة لأنك مازلت محرماً بالعمرة ويلزمك كمالها، ولا شيء عليك في إحرام الحج لا فدية ولا قضاء ولا غيره لأنه لم ينعقد ولم يصح منك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19450 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.