Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19457

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. محظورات الإحرام ١١٢
  5. لا تنتقب المرأة المحرمة

لا تنتقب المرأة المحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم لبس النقاب في العمرة مع العلم أن نظري ضعيف وأرتدي نظارة وأسدل عليها غطاء النقاب الخفيف لأنني لا أستطيع الْرؤيه عند تغطية الوجه بالغطاء الثقيل والكامل الذي هو غير النقاب؟ وأحسن الله إليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النقاب من موانع الإحرام بالحج أو العمرة، فقد روى البخاري عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: " لا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين."

وعلى هذا؛ فإذا أردت الإحرام بالعمرة فعليك بإزالة النقاب والقفازين، وإذا مر بقربك رجال أجانب فاسدلي خمارك حتى يتجاوزوك كما كانت أم المؤمنين ﵂ تفعل.

وننبه السائلة الكريمة على أن الكشف عن العينين لا ينتافى مع الحجاب الشرعي إذا ستر جميع البدن، وخاصة إذا كانت المسلمة تحتاج لذلك لضعف نظر أو غيره، ولكن عليها أن تحذر من التزين بالكحل أو غيره حال خروجها.

نسأل الله لك التوفيق والشفاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19457 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.