Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19461

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. محظورات الإحرام ١١٢
  5. الحالة التي يحرم فيها عقد النكاح

الحالة التي يحرم فيها عقد النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم عقد القران في الأشهر الحرم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على المسلم أن يتزوج في أي زمان شاء ما لم يكن محرماً بحج أو عمرة، فإنه والحالة هذه يحرم عليه ذلك، لما أخرج مسلم عن عثمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " وبهذا يعلم جواز العقد في الأشهر الحرم لغير من ذكرنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19461 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.