Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19465

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. محظورات الإحرام ١١٢
  5. لا يحظر على المحرم الاغتسال

لا يحظر على المحرم الاغتسال

[السُّؤَالُ]

ـ[أحرمت من الميقات فلما وصلت مكةاغتسلت غسلا كاملا وذلك بسبب الحر والعرق هل عمرتي صحيحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على المحرم أن يغتسل في أي وقت يشاء، وليس فعل ذلك مما يخل بالإحرام.

وقد نص الفقهاء على سنية الاغتسال لدخول مكة بذي طوى.

وقال المالكية باستحبابه، وقال النووي في المجموع وهو يعدد الأغسال المسنونة: ومنه أغسال الحج وهي: الغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللوقوف بالمشعر الحرام وثلاثة أغسال لرمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة، نص الشافعي على هذه السبعة في الأم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19465 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.