Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19468

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. محظورات الإحرام ١١٢
  5. حكم من لبست النقاب وهي محرمة

حكم من لبست النقاب وهي محرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة ذهبت للعمرة وهي تعتمر كانت لابسة نقاباً هل عليها شيء مع أنها الآن متواجدة في مدينة أخرى (الدمام) فماذا عليها فعله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة لبس النقاب، ومن فعلت ذلك وهي تعلم الحكم، ذاكرة له فعليها فدية، ومن فعلته جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليها على الراجح من أقوال أهل العلم، وتفصيل القول في هذا يوجد في الفتوى رقم: ٩٧٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19468 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.