Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19475

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. محظورات الإحرام ١١٢
  5. حكم من عاشر زوجته بعد طواف الإفاضة وقبل الرمي

حكم من عاشر زوجته بعد طواف الإفاضة وقبل الرمي

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل وطيء زوجته بعد أن طاف طواف الإفاضة وقبل الرمي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان مقصود السائل بالرمي، رمي الجمار أيام التشريق: وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن تأخر، أو الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل - إن كان المقصود بالرمي هذا، فإن الجماع جائز قبله ولاشيء على فاعله، وإن كان المقصود بالرمي رمي جمرة العقبة يوم النحر -أي يوم العيد- بعد أن طاف الإفاضة وسعى، إن كان متمتعاً أو كان قارناً أو مفرداً، ولم يسع بعد طواف القدوم، فإن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون بأن الحج صحيح لم يفسد. واختلفوا في الواجب عليه بعد ذلك.

والذي يظهر لنا من أقوالهم أن الواجب عليه هو أن يذبح شاة فدية، يوزع لحمها على فقراء الحرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19475 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.