Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19486

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. محظورات الإحرام ١١٢
  5. الأحكام المترتبة على من أحرم ورفض إحرامه ثم تزوج

الأحكام المترتبة على من أحرم ورفض إحرامه ثم تزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[١- في أحد الأيام كنت زعلان في نقاش مع العائلة فقررت الإحرام ومن ثم الذهاب لمكة وبالفعل أحرمت لكن الوالدة حرمتني من الذهاب خوفاً عليّ نظراً لزعلي الشديد ولم أذهب ونزعت الإحرام وجلست مكاني وأنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.. فهل عليّ شيء؟؟

علماً أنني قد تزوجت فيما بعد ورزقت بعد سنين بأطفال (أولاد) ولله الحمد، وعندما أردت إخراج العقيقة لأحد أبنائي والمحدد ذبيحتان أخرجت ثلاث ذبائح وكانت في مخيلتي تلك الحادثة إذا كان عليّ شيء فتكون من الذبيحة الثالثة..

أرجو إعطائي رأي الشرع حياله..

وفقكم الله ونصر الإسلام والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من أحرم بنسك -حج أو عمرة- لزمه إتمامه، ولا يجوز له رفضه، وقد أجمع على ذلك أهل العلم، لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة:١٩٦] وقد أخطأت في طاعة أمك في رفض الإحرام، فإنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، وكان الواجب عليك أن تبقى محرماً، حتى إذا هدأت الأمور أتممت نسكك. واعلم أنك ما زلت محرماً إلى الآن، ويجب عليك فوراً نزع ثيابك ولبس إحرامك والتوجه لأداء النسك الذي أحرمت به.

أما ما فعلته من محظورات خلال هذه الفترة فما كان منها من ترفه كلبس المخيط والطيب فليس عليك فيها شيء للجهل، وما كان منها من إتلاف كالحلق وقص الأظافر فإن عليك في جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولو تكرر منك ارتكاب ذلك المحظور فلا يلزمك فيه إلا فدية واحدة.

أما بالنسبة للجماع فهو مفسد للنسك؛ إلا للجاهل والناسي، كما هو الأمر في حالتك هذه. هذا هو مذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما عقد نكاحك فقد حصل وأنت محرم، ونكاح المحرم لا يصح على مذهب الجمهور، وعلى هذا فيلزمك إعادة العقد بشروطه من مهر وولي وشاهدين، ويعتبر العقد السابق الذي وقع منك -وأنت جاهل بالحكم- عقد شبهة يرفع عنك الحد والإثم، ويلحقك فيه أولادك من هذه المرأة، فهو في كل هذه كالنكاح الصحيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19486 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.