Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19536

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. أحكام أخرى ٣٢
  5. لبس المخيط جاهلا ورمى الجمار نيابة عن أخته

لبس المخيط جاهلا ورمى الجمار نيابة عن أخته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عملت عمرة وعمري ١٥ وكنت لا أعلم أنه لا يجوز لبس شيء تحت ثياب الإحرام، وأنا لبست، وكذلك أنا رميت بدل أختي الكبرى، فهل حجها صحيح، وهل علي أنا شيء؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك مسألتين:

الأولى: فعلك المحظور وهو لبسك المخيط حال الإحرام جاهلا، فمثل هذا لا يترتب عليه شيء، وقد فصلنا في حكم ما يترتب على من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام في الفتوى رقم: ٦٠٥٧٦.

الثاني: رميك الجمرات نيابة عن أختك فإن كانت معذورة بحيث لا تستطيع الرمي بنفسها فلا حرج في رميك نيابة عنها، وإن لم تكن معذورة فعليها ذبح شاة في الحرم وتوزيع لحمها على فقرائه، وحجها صحيح على كل حال.

وانظر الفتوى رقم: ١٠١٠٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19536 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.