Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19538

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. أحكام أخرى ٣٢
  5. قص الحاج أظافره في العشر من ذي الحجة

قص الحاج أظافره في العشر من ذي الحجة

[السُّؤَالُ]

ـ[نويت أن أحج وأخذت من أظافري في العشر الأوائل من ذي الحجة ولكن قبل الإحرام فهل علي إثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج على الحاج أن يقص أظافره قبل الإحرام، بل إنه يستحب له ذلك عند بعض أهل العلم، وإنما ينهى مريد الضحية أن يقص أظافره بعد أن يهل شهر ذي الحجة. وذلك لحديث مسلم: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وراجع الفتويين التاليتين: ٤٣٧٠٠، ١٠٢٠٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19538 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.