Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19543

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. أحكام أخرى ٣٢
  5. ما يلزم المحرم إذا باشر ولم ينزل

ما يلزم المحرم إذا باشر ولم ينزل

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص نوى العمرة، ودخل مكة محرماً مع زوجته، واستأجر فندقاً وأراد أن يرتاح قبل العمرة، فداعب امرأته وقبلها دون أن يباشر أو ينزل، ثم أدى العمرة بعد ذلك، فهل يجب عليه شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أنه يحرم على المحرم اللمس والتقبيل بشهوة والواجب على من فعل ذلك دم، والدم شاة أو سبع بدنه تذبح وتوزع على فقراء الحرم، قال النووي رحمه الله تعالى: ... أما إذا قبلها بشهوة.... تجب شاة في الأصح وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين ... ومالك وأحمد وأبو حنيفة.. انتهى مختصراً من المجموع. ولو طاوعت المرأة زوجها في التقبيل ووجدت شهوة فعليها شاة أيضاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19543 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.