Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19568

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الفدية ١٢٠
  4. فدية ارتكاب المحظورات ٨٠
  5. حكم تغطية المحرمة وجهها بالنقاب

حكم تغطية المحرمة وجهها بالنقاب

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة محرمة نظرها ضعيف ولا تستطيع تغطية وجهها لأنها لا ترى جيدا، ولا تريد كشف وجهها فماذا عليها لو لبست النقاب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال رسول الله ﷺ: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. رواه البخاري.

وإنما يجوز في حقها أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها إذا مر الأجانب بقربها.

وأما إن سترته بنقاب لعذر كضعف البصر، فعليها فدية لارتكابها محظورا من محظورات الإحرام.

قال تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴿البقرة:١٩٦﴾

فهي مخيرة بين ثلاثة أمور: إما أن تصوم ثلاثة أيام، أو أن تطعم سنة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن تذبح شاة توزع على فقراء الحرم المكي.

وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٧٣١، ٤٣٥١، ٧٠٨٨، ١٣١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19568 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.