Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19577

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الفدية ١٢٠
  4. فدية ارتكاب المحظورات ٨٠
  5. حكم من قطع شجر الحرم

حكم من قطع شجر الحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[في حال قطع شجر من المسجد الحرام وأنت محرم، ما هو الحكم الشرعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ثبت عن رسول الله ﷺ النهي عن قطع شجر الحرم سواء في ذلك المحرم وغيره، ومن أتلف شيئا من ذلك ضمن ما أتلف عند الجمهور، فعن الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وعن الحشيش قيمته، وعن الغصن قيمة ما نقص من قيمة الشجرة، ثم يدفع ذلك لفقراء الحرم. ويستثنى من هذا ما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين عند كثير من أهل العلم، وكذا ما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشجر بغير فعل الآدمي، وما سقط من الورق فلا فدية على من قطعه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت عن رسول الله ﷺ النهي عن قطع شجر الحرم سواء في ذلك المحرم وغيره، وما يجب في ذلك قد سبق توضيحه في الفتوى رقم: ٤٤٠٤٣، لكن يستثنى من هذا ما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين عند كثير من أهل العلم، وكذا ما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشجر بغير فعل الآدمي، وما سقط من الورق، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٧٧٣٩٥.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ضمان على من أتلف شيئاً من نبات الحرم إطلاقا وإنما عليه التوبة والاستغفار، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٥٥٩١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19577 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.