Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19587

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الفدية ١٢٠
  4. فدية ارتكاب المحظورات ٨٠
  5. متى يكون الصيام المترتب على ارتكاب محظورات الإحرام

متى يكون الصيام المترتب على ارتكاب محظورات الإحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم لبس المخيط بعد نية الإحرام للحج ثم لبس الإحرام ثانية، وهل لا يقبل الحج إلا بعد صوم الكفارة، وهل يجب صوم الكفارة في أيام ذي الحجة فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان أن لبس المخيط من محظورات الإحرام وما يترتب على ذلك، فانظر الفتوى رقم: ٢٦٣٠٦، ومن أراد الصوم فإنه لا يلزمه الصوم في أيام ذي الحجة، جاء في الموسوعة الفقهية: الصيام المقرر جزاء عن المحظور لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع أهـ

وقال في زاد المستقنع وهو من كتب الحنابلة: ويجزئ الصوم بكل مكان. أهـ.

كما أنه لا يتعلق به ـ أي الصوم ــ بطلان أو صحة الحج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19587 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.