Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19612

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الفدية ١٢٠
  4. فدية ارتكاب المحظورات ٨٠
  5. لبس المخيط للحاجة جائز وفيه الفدية

لبس المخيط للحاجة جائز وفيه الفدية

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص يرغب فى أداء العمرة أو الحج، لكنه يحتاج لارتداء جورب خاص، حيث إنه مصاب بالدوالي فى الساقين فهل يجوز ارتداؤه أثناء أداء المناسك؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لبس المحرم المخيط -ومن ذلك الجوربان- لمداواة أو حر أو برد جاز، ووجبت الفدية المذكورة، في الفتوى رقم: ١٥٢٢٥، والفتوى رقم: ٢٦٣٠٦.

وأما لو لففت على رجلك أو ساقك خرقة لمرض أو خشية ضرر فلا فدية عليك، قال النووي في المجموع: لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة، فإن كانت في غير الرأس فلا فدية، وإن كانت في الرأس لزمته الفدية، لأنه يمنع في الرأس المخيط وغيره، لكن لا إثم عليه للعذر. انتهى، وانظر الفتوى رقم: ٣٢٨٨.

وهذا الكلام كله في حق الرجل، وأما المرأة فلا حرج عليها في ذلك مطلقاً، فتستر ساقها بجورب وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19612 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.