Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19615

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الفدية ١٢٠
  4. فدية ارتكاب المحظورات ٨٠
  5. مقدار فدية المحرم لو نزع شعرة

مقدار فدية المحرم لو نزع شعرة

[السُّؤَالُ]

ـ[سهواً قمت بإزالة شعرة واحدة من وجهي وكان ذلك بعد الفراغ من إنهاء مناسك العمرة، وقبل الحلق (التقصير) مباشرة، ما حكم ذلك؟ أفيدوني جوزيتم خيرا إن شاء الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت تلك الشعرة التي قمت بإزالتها حية ففيها فدية، قال في المغني: وإذا خلل شعره فسقطت شعرة فإن كانت ميتة فلا فدية فيها، وإن كانت من شعره الثابت ففيها الفدية.

وقال أيضاً: وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام، يعني: إذا حلق دون الأربع، فعليه في كل شعرة مد من طعام، وهذا قول الحسن وابن عيينة والشافعي في ما دون الثلاث.

وعن أحمد في الشعرة درهم، وفي الشعرتين درهمان، وعنه في كل شعرة قبضة من طعام، وروي ذلك عن عطاء، ونحوه عن مالك وأصحاب الرأي، قال مالك: عليه في ما قل من الشعر إطعام طعامٍ.

وقال أصحاب الرأي: يتصدق بشيء لأنه لا تقدير فيه، فيجب فيه أقل ما يقع عليه اسم الصدقة.

وبهذا يعلم السائل أن عليه فدية لإزالته شعرة واحدة من رأسه إذا كانت حية، وأن مقدار تلك الفدية مختلف في تحديده، فبأي واحد مما ذكر من المد أو الدرهم أو أي صدقة أخذ أجزأه إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19615 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.