Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19619

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الفدية ١٢٠
  4. فدية ارتكاب المحظورات ٨٠
  5. ما يلزم المحرم إذا لبس المخيط

ما يلزم المحرم إذا لبس المخيط

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من لبس المخيط ناسيا كالسروال مثلا ولم يتنبه لذلك إلا بعد أن رجع إلى بلده وما الحكم لو فعل ذلك متعمدا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمحرم إذا لبس المخيط ناسياً فإنه ليس عليه شيء أما إذا لبسه عامداً، فعليه الفدية والتوبة إن كان لغير عذر، والفدية فقط إن كان لعذر، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية:

١٤٨١٦

٧٣٦

١٥٢٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19619 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.