ما يلزم من قص أظافره ناسيا -محرما أو مضحيا-
[السُّؤَالُ]
ـ[١-أخذت من أظافري وكنت ناسيا ماذا علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك أخذت من أظفارك ناسياً في عشر ذي الحجة وأنت تريد أن تضحي، فإنه لا شيء عليك، لأنه لا مؤاخذة على الناسي، لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وقوله ﷺ: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه وابن حبان، وراجع الفتوى رقم:
٧١٥٠
وإذا كان المقصود أنك أخذت من أظفارك وأنت محرم فإنه لا إثم عليك -لما سبق- ولكن تجب عليك الفدية، وهي واحد من أمور ثلاثة، تفعل أيها شئت: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وراجع الفتوى رقم: ٧٣٦
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٩ ذو الحجة ١٤٢٢