Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19630

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الفدية ١٢٠
  4. فدية ارتكاب المحظورات ٨٠
  5. حكم لبس (الطقطق) للمحرم

حكم لبس (الطقطق) للمحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

جزاكم الله ألف خير على هذا الموقع الرائع والذي أسأل الله أن يفيد به الجميع أما سؤالي فهو: نظرا لكثرة الحركة والزحام في مكة والمشاعر هل يجوز تركيب ما يسمى ب (الطقطق) في الإحرام لكي يسهل لبسه علماً بأن هذا الطقطق يتم كبسه في الإحرام بدون خياطة ولكنه يقوم بتثبيت الإحرام على الجسد.

هذا وجزاكم الله ألف خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن المحرم لا يجوز له لبس المخيط، ولا ما هو في معناه.

قال البهوتي في كشاف القناع على متن الإقناع - وهو من أئمة الحنابلة-: وليس له (يعني المحرم) أن يجعل ذلك (يعني المنطقة والرداء ونحوهما) إ زاراً ولا عروة، ولا يخله بشوكة، أو إبرة، أو خيط ... فإن فعل من غير حاجة أثم وفدى.

من هذا المنطلق يتضح لنا أن ما يسمى بالطقطق لا يجوز استعماله للمحرم، إلا عند الاحتياج إليه لتثبيت ملابس الإحرام وشدها، ويقتصر حينئذ على ما دعت إليه الحاجة منه دون غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19630 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.