Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19643

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الفدية ١٢٠
  4. جزاء الصيد ٥
  5. ما يلزم من قتل بسيارته طائرا في مكة المكرمة

ما يلزم من قتل بسيارته طائرا في مكة المكرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أسير بالسيارة في خط سريع في مكة وفجاة إذ بطائر يطير أمامي وبدون سابق إنذار يطير بمستوى منخفض جدا ولم أتمكن من تفاديه فصدمته ولقي حتفه فورا.

فم االحكم جزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مكة المكرمة -حرسها الله- حرم الله الآمن، لاينفر صيدها، ولا يختلي شوكها، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁ قال: لما فتح الله على رسوله ﷺ مكة قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إ ن الله تعالى حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا يحل ساقطها إلا لمنشد.....

ويقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [المائدة:٩٥] فقد نهى الله المؤمنين عن التعرض للصيد وهم حرم، وذلك يشمل ما إذا كانوا متلبسين بالإحرام سواء كانوا داخل حرم مكة أم خارجه، كما يشمل من كان داخل الحرم ولو لم يكن محرماً، فإذا كان الطائر الذي قتلته من حمام مكة أويمامها أو القمري أو الدبسي أو الحجل ... ففيه شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة وتوزع على الفقراء، أو قيمتها من الطعام لكل مسكين مدا، أو تصوم مقابل ذلك عن كل مد يوما.

وهذه المسائل الثلاثة على التخيير إذا فعلت إحداها أجزأتك. هذا قول جمهور العلماء، وقال بعضهم بالترتيب، إي إن لم تجد شاة تطعم بقدر قيمة جزاء الصيد، فإن لم تجد تصوم عن كل مد يوما.

والخلاصة أن على السائل الكريم أن يذبح شاة إذا كان الطائر الذي قتله من النوع الذي ذكرنا، أما إذا كان دون ذلك مثل العصفور فإن عليه أن يتصدق بقيمته طعاماً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19643 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.