Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19675

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الفدية ١٢٠
  4. رفض الإحرام ٢١
  5. من أحرم بالعمرة ولم يشترط ثم عرض له عارض

من أحرم بالعمرة ولم يشترط ثم عرض له عارض

[السُّؤَالُ]

ـ[تم الاتفاق مع صديق يمتلك سياره للقيام بالذهاب الي مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة قمت بالإحرام من المنزل ونويت الإحرام وصليت، ومن ثم اتصلت بالصديق لكي يحضر ونذهب إلى مكة لكنه اعتذر وطلب مني خلع الإحرام على أن نؤدي العمرة في وقت لاحق وأعلمني بأنه ليس علي أي شيء. أرجو من سعادتكم إعلامي ما حكم خلع الإحرام من دون أداء العمرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...

فيجب عليك أن تعود وتؤدي العمرة مع التوبة النصوح. لأنك على إحرامك حيث إن الإحرام لا يرفض، فإن كان قد حصل منك جماع فعليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على فقراء الحرم، وعليك قضاء العمرة لأن الأولى قد فسدت بهذا الفعل (الجماع) فوجب عليك إكمالها مع قضائهاـ ويكون إحرام المجامع بالثانية من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه. ... وأما ما حصل من لبس مخيط وطيب أو حلق شعر وتقصيره أو تغطية الرأس أو حلق عانة أو قص شارب أو نتف إبط فإن كان عن جهل ونسيان فلا شيء عليك. وأما ما كان عن عمدٍ مع العلم بالحكم الشرعي ففيه فدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاةٍ عن كل محظورٍ. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19675 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.