Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19684

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. [*]
  5. حكم أداء العمرة بما فضل من الأموال المتبرع بها للعلاج

حكم أداء العمرة بما فضل من الأموال المتبرع بها للعلاج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الذهاب للعمرة بأموال متبرعين بها للعلاج وبقي منها ما يكفى للعمرة بعد انتهاء العلاج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هؤلاء المتبرعون قد أرادوا تمليك المريض المال ومواساته به فلا حرج عليه في أن يعتمر بما فضل منه عن حاجته للعلاج، وأما إذا كانوا قد قصدوا بدفع هذا المال إليه أن يدفعه في نفقات علاجه خاصة فليس له أن ينفقه في خلاف هذا الوجه إلا إذا استأذنهم، فإن أذنوا جاز الاعتمار بهذا المال، وإلا وجب رد المال إليهم. وانظري الفتوى رقم: ٦٣٧٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19684 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.