Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19697

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. [*]
  5. جاءها مال فهل تعتمر به أم تعطيه لأمها لتعتمر به

جاءها مال فهل تعتمر به أم تعطيه لأمها لتعتمر به

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا توفر معي مبلغ من المال لأسافر للعمرة في رمضان، أعطيه لأمي تسافر بدلاً مني؟ أم لا بد أن أسافر أنا أولاً لتأدية العمرة، ثم تسافر أمي العام القادم مثلاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة على من قدر عليها، وانظري لذلك الفتوى رقم: ٢٨٣٦٩، وهي واجبة على الفور على الراجح، فإذا كنت لم تؤدي عمرة الإسلام فالواجب عليك أن تبادري بأداء العمرة متى توفرت لديك الاستطاعة، وليس لك أن تقدمي أمك على نفسك في هذا، وليس هذا من البر؛ لأن ترك الأمر الواجب معصية، والبر لا يكون بمعصية الله.

وأما إذا كنت قد أديت عمرة الإسلام، فإيثارك أمك والحال هذه فعل حسن، وقربة تثابين عليها، وبخاصة إذا لم تكن أمك أدت عمرة الإسلام، فتعينينها على أداء الواجب ... وأما إذا كانت هي الأخرى قد أدت عمرة الإسلام فإيثارك لها بالعمرة محل خلاف بين العلماء، فالجمهور على أن الإيثار بالقرب لا يشرع، وانتصر ابن القيم ﵀ في زاد المعاد للقول بمشروعيته. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٥٩٦٩١.

وإذا أمكنك أن تخرجي أنت وأمك إلى عمرة أقل تكلفة من عمرة رمضان كان ذلك جمعاً بين المصلحتين.. وننبهك إلى ضرورة العناية بأمر المحرم، فإن المرأة لا يحلُ لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولو للحج أو العمرة الواجبين عند كثير من أهل العلم. وفي المسألة خلاف مشهور. وانظري في ذلك الفتوى رقم: ٢٢٢٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19697 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.