Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19700

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. [*]
  5. اعتمر فطاف بين البيت والحجر فما حكمه

اعتمر فطاف بين البيت والحجر فما حكمه

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ: أخذت عمرة ولقد طفت في الشوط الخامس والسادس بين الحجر والكعبة جهلا مني فماذا علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان يجب عليك أن تتعلم أحكام العمرة قبل أدائها، ومن تلك الأحكام أن الحجر من البيت وأن الطواف بينه وبين البيت لا يعتد به، ولذلك فعمرتك لا تصح ولا تزال باقيا على إحرامك وعليك الرجوع إلى مكة لتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر، وما ارتكبت من المحظورات قبل ذلك جهلا فليس عليه فيه شيء إن كان من نوع الترفه كلبس المخيط ووضع الطيب ومثل ذلك الجماع جهلا، وما كان من إتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٦٨٤، ١٤٤٢٧، ١٠٨٠٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19700 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.