Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19711

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. [*]
  5. حكم حلق المعتمر أو تقصيره لنفسه

حكم حلق المعتمر أو تقصيره لنفسه

[السُّؤَالُ]

ـ[من أركان العمرة الحلق أو التقصير, فإذا كان المعتمر يجيد الحلاقة أو التقصير فهل يجوز له أن يحلق شعره أو يقصره دون أن يطلب من أحد أن يحلق له، وأيهما الأفضل وفي أي مكان يحلق لنفسه هل بعد أن يخرج من باب المروة، أم يجوز له الحلق وهو في المروة بعد أن أتم السعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للشخص أن يحلق أو يقصر لنفسه بعد الانتهاء من سعي العمرة، والأولى أن يتولى ذلك غيره لفعل النبي ﷺ وصحابته الكرام، وأما بالنسبة للمكان الذي يحلق فيه فالأمر فيه واسع، سواء كان ذلك عند المروة أو بعد الخروج من باب المروة، وفي أي مكان آخر لعدم ورود ما يدل على تخصيص مكان معين، والأولى المبادرة بذلك ليتم النسك، وللفائدة في ذلك راجع الفتوى رقم: ٢٩٧٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19711 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.