Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19718

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. [*]
  5. الاكتفاء بالوضوء عند الميقات

الاكتفاء بالوضوء عند الميقات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يلزم شرعا في الميقات الاغتسال عند الذهاب للعمرة أو يكتفى بالوضوء فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم المحرم أن يغتسل، وإنما يستحب لمن قدر عليه وتيسر له، ولو توضأ أجزأه ذلك. قال ابن قدامة في المغني - فقه حنبلي: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب. وحكي عن الحسن أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر.. إلى أن قال: وكان ابن عمر يغتسل أحيانا، ويتوضأ أحيانا. وأي ذلك فعل أجزأه ولا يجب الاغتسال ولا نقل الأمر به إلا لحائض أو نفساء، ولو كان واجبا لأمر به غيرهما، ولأنه لأمر مستقبل فأشبه غسل الجمعة.اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19718 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.