أداء العمرة بالمال المدفوع عوضا عن الدية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أداء العمرة من نقود الدية من حادثة سير؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال عن المبلغ المدفوع عوضا عن الدية هل يجزئ أداء العمرة به أم لا؟
فالجواب أنه لا مانع من ذلك إذا كانت الدية مستحقة بطريقة شرعية لأنها كسائر أموال الميت التي تورث عنه ويتملكها وارثه بالإرث.
قال ابن قدامة في المغني: ودية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله.... إلى أن قال: وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. انتهى.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٤٣١٩٥، والفتوى رقم: ٧٠٤١٧.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠١ صفر ١٤٢٧