Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19771

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. [*]
  5. الاستدانة لأداء العمرة

الاستدانة لأداء العمرة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف ولا استطيع أن أدخر المال وأريد الذهاب إلى العمرة لأنني مشتاق كثيرا لزيارة الأماكن المقدسة هل يجوز لي أن أستدين المال لأداء العمرة مثلا\" اشترك بجمعية مع زملائي في العمل أحصل على الاسم الأول كما هو معمول عندنا به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستدانة لأجل أداء العمرة لا مانع منها شرعا إذا كنت قادرا على أداء الدين لأهله، ولا مانع أن يكون ذلك من زملائك في العمل أو غيرهم، سواء كانوا أفرادا أو جمعية، بشرط أن لا يكون فيه ربا.

وللمزيد من التفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٩٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19771 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.