Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19790

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. [*]
  5. حكم أداء العمرة عن الجنين

حكم أداء العمرة عن الجنين

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعتمر عن نفسي ومن ثم أعتمر عن الجنين (أبني) الذي في بطن زوجتي، وعمره أربعون يوماً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز النيابة في العبادة إلا ما استثنى من ذلك كالحج والعمرة في حق العاجز بالموت أو بالهرم، أو المرض الذي لا يرجى زواله.

إذا تقرر هذا أخي الكريم، علمنا منه أن أداء العمرة عن الجنين لا يصح، وذلك للأصل الذي قدمنا، ولأن هذا لم يكن من عمل السلف الصالح، ولا يصح أن يقاس على الصبي، لأن الصبي باشر ما يستطيع مباشرته وألبس ثياب الإحرام، وما كان عاجزاً عنه تولاه وليه وأعانه عليه، هذا بخلاف الجنين، فلم يباشر شيئاً حتى يصدق عليه أنه حج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19790 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.