Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19805

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. [*]
  5. لاحرج في اعتمار الزوجة على نفقة زوجها

لاحرج في اعتمار الزوجة على نفقة زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظفة هل يجوز أن يدفع لي زوجي تكاليف العمرة أم حرام، وعندي طفل عمره ٨ شهور هل تجوز لي العمرة وتركه عند أمي مع الأخذ فى الآعتبار أن اعتماده الأساسي على الأكل وليس الرضاعة، الرضاعة قليلة جداً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك إن شاء الله في أداء العمرة على نفقة زوجك، إذ ليس من شروط صحة العمرة أن تكون من نفقة المعتمر، وكذا الأمر بالنسبة للحج، وبخصوص تركك لطفلك عند أمك، فإنه جائز إن لم يغلب على الظن ترتب ضرر على فراقه.

ولمزيد من الفائدة، نرجو أن تراجعي الفتويين التاليتين: ١٨٢٩٤، ٣٦٥٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19805 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.