Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19813

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. [*]
  5. تجاوزالميقات ناويا العمرة ولم يحرم بها

تجاوزالميقات ناويا العمرة ولم يحرم بها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أسكن بالمنطقة الجنوبية وذهبت إلى منطقة جدة ثم أقمت هناك يومين ثم ذهبت أنا وأهلى من جدة إلى مكة بقصد العمرة فهل يجوز ذلك علما بأني قاصد العمرة من قبل الذهاب إلى جدة؟ والله يحفظكم ويرعاكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت ذهبت من محل إقامتك بنية العمرة فإنه يلزمك الإحرام من الميقات الذي منه أهل بلدك، انظر الفتوى رقم: ٦٤٤.

وإن أحرمت بعدما تجاوزت ميقاتك لزمك دم عند الإمام مالك وأحمد وابن المبارك وزفر، وقال أبو حنيفة إن عدت إلى الميقات ملبياً سقط الدم عنك وإلا فلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19813 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.