Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19819

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. أحكام النية والتلبية والإحرام ١١٦
  5. دخل مكة بنية العمل والحج والعمرة من غير إحرام

دخل مكة بنية العمل والحج والعمرة من غير إحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشارع في رجل خرج من بلده في شهر ذي الحجة قاصداً مكة ينوي العمل والعمرة والحج متمتعا، ولكن لظروف العمل دخل مكة دون أن يحرم من الميقات.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما قصد مكة بنية العمل وأداء النسك فلا حرج فيه، وإن كان الأكمل أن يتمحض خروجه لأداء النسك، ودليل جواز هذا قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ﴿البقرة:١٩٨﴾ .

قال القرطبي ﵀: ولما أمر تعالى بتنزيه الحج عن الرفث والفسوق والجدال رخص في التجارة، المعنى: لا جناح عليكم في أن تبتغوا فضل الله.

والدليل على صحة هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز ـ أسواقا ـ في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ... في مواسم الحج، إذا ثبت هذا ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص. انتهى.

ثم إن الواجب على كل من أراد النسك أن لا يتجاوز الميقات بغير إحرام فإن خالف وتجاوز الميقات غير محرم، فإن رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه، وإن أحرم من دون الميقات فقد ترك واجبا من واجبات النسك فلزمه دم يذبح ويوزع على مساكين الحرم، لقول ابن عباس ﵄: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم.

وانظر الفتويين رقم: ١٦١٩٠، ورقم: ١٢٣٧٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19819 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.