Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19837

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. أحكام النية والتلبية والإحرام ١١٦
  5. الحج في ثياب إحرام مهداة

الحج في ثياب إحرام مهداة

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ، أنا مسلم من المغرب أهداني أحد أقاربي - عند ذهابي لموسم الحج- ثوبا للإحرام فأحرمت به وطفت به في التمتع، لكن أخبرت بأنه لا يجوز لي أن أحج به- يعني تأدية المناسك في هذا الثوب - بحجة أنه مهدى لي، فما قول الشرع في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أن يؤدي مناسك الحج والعمرة في ثياب إحرام أهديت له، والمهم أن يحرم الرجل في إزار ورداء، سواء ملكه بشراء أو بإرث أو هدية أو حتى استعارة، ولا نعلم أحدا من أهل العلم اشترط لصحة الإحرام أن يكون الإزار ملكا للمحرم.

هذا إذا كان يقصد السائل بقوله (الثوب) الرداء والإزار، أما إن كان يقصد ثوبا مخيطا مفصلا فإن من واجبات الإحرام أن يتجرد المحرم من المخيط، فإن أحرم بمخيط صح إحرامه وحجه، ولكن عليه فدية على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: ٢٦٣٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19837 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.