Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19845

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. أحكام النية والتلبية والإحرام ١١٦
  5. لا حرج في قص الأظافر والشعر قبل الدخول في الإحرام

لا حرج في قص الأظافر والشعر قبل الدخول في الإحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[نويت أداء فريضة الحج وأريد أن أقص أظافري وشعري ودخل علينا شهر ذي الحجة فهل علي ذنب في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قص الشعر والأظافر لا يحرم إلا على المحرم بالحج أو العمرة، فإن أحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة مثلاً حرم عليه الحلق والقص، ولا يحرم عليه قص شيء من شعره وأظفاره قبل ذلك، بل ذهب بعض العلماء إلى أن قص الشعر والأظفار عند إرادة الإحرام سنة، كما في الفتوى رقم: ١٠٢٠٠٠.

ولكن من أراد الأضحية من حاج أو غيره فإنه يُنهَى عن أخذ شيء من شعره وأظفاره إذا دخل العشر من ذي الحجة، وهذا النهي للكراهة عند الشافعية، وللتحريم عند الحنابلة، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة قول النبي ﷺ: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئاً. وانظر لذلك الفتوى رقم: ٧١٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19845 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.