Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19857

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. أحكام النية والتلبية والإحرام ١١٦
  5. الإحرم صحيح ولم تقع عمرتكم في رمضان

الإحرم صحيح ولم تقع عمرتكم في رمضان

[السُّؤَالُ]

ـ[نوينا أن نعتمر في أول ليلة من رمضان وسافرنا لمكة في ٢٦ شعبان وأحرمنا من قرن المنازل الميقات المحدد لنا ثم بقينا محرمين حتى ثبت الشهر فهل علينا شيء؟ وهل إحرامنا صحيح أم كان ينبغي أن نحرم من التنعيم ونحوه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنتم قد أحرمتم من الميقات المحدد لكم شرعا وبقيتم على إحرامكم حتى أديتم العمرة فما فعلتموه صواب وعمرتكم صحيحة، ولا يشرع لكم أن تحرموا من التنعيم لأنكم باقون على إحرامكم، ولكن هذه العمرة ليست عمرة في رمضان لأنه قد وقع بعض أركانها وهو الإحرام قبل رمضان، وأما الإحرام من التنعيم أو الجعرانة فإنما يشرع لمن كان في الحرم وهو حلال وأراد العمرة فإنه لا بد أن يخرج من الحرم للإحرام؛ وإلا لزمه دم لعدم جمعه بين الحل والحرم في إحرام العمرة، وإذا أردتم إيقاع عمرة في رمضان فعليكم الخروج للحل ومنه التنعيم للإحرام ثم أداء عمرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19857 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.