Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19878

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. أحكام النية والتلبية والإحرام ١١٦
  5. حكم قطع النية في الحج

حكم قطع النية في الحج

[السُّؤَالُ]

ـ[أصحاب الفضيلة العلماء:

أحرمت للحج وبعد الإحرام وبعد وصولي للبيت الحرام وكنت عازما أن أؤدي الحج مراعيا خلاف العلماء آخذا نفسي بالأحوط انتابتني وساوس في الطهارة ثم انتابتني وساوس وأحاديث نفس في العقيدة بأمور لا يستطيع الإنسان أن ينطق بها فقررت قطع نية الحج واستأنفت نية جديدة بعد طواف القدوم، فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أحرم بنسك من حج أو عمرة وجب عليه إتمامه؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ﴿البقرة: ١٩٦﴾ وبالتالي، فما دمت قد أحرمت بالحج فقد وجب عليك إتمامه، ولا يضرك قطع نيته فذلك لغو ولا يترتب عليه أثر، وإن كنت أتممت حجك بعد ذلك فهو صحيح.

والوساوس في العقيدة أو الطهارة لا تبطل الحج، وعلاجها هو عدم الالتفات إليها لأن الاسترسال فيها سبب لتمكنها ورسوخها، والأخذ بالقول الأحوط حال اختلاف أهل العلم مستحب لا واجب، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٧٥٨٠٣، ١٢٤٣٦، ٣٠٨٦، ٧٧٥٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19878 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.