Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19892

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. أحكام النية والتلبية والإحرام ١١٦
  5. أحكام التلفظ بالتلبية في الإحرام وفي جميع أعمال الحج

أحكام التلفظ بالتلبية في الإحرام وفي جميع أعمال الحج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التلفظ بالنية فى جميع أعمال الحج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمستحب للشخص التلفظ -عند التلبية- بما يريد الإحرام به من حج أو عمرة أوهما معا. قال ابن قدامة في المغني: ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته. قال أحمد: إن شئت لبيت بالحج, وإن شئت لبيت بالحج والعمرة, وإن شئت بعمرة, وإن لبيت بحج وعمرة بدأت بالعمرة , فقلت: لبيك بعمرة وحجة. وقال أبو الخطاب: لا يستحب ذلك. وهو اختيار ابن عمر, وقول الشافعي; لأن جابرا قال: ما سمى النبي ﷺ في تلبيته حجا, ولا عمرة. وسمع ابن عمر رجلا يقول: لبيك بعمرة. فضرب صدره, وقال: تُعْلِمه ما في نفسك. ولنا ما روى أنس, قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿لبيك عمرة وحجا﴾ . وقال جابر: ﴿قدمنا مع النبي ﷺ ونحن نقول: لبيك بالحج﴾ . وقال ابن عباس: ﴿قدم رسول الله ﷺ وأصحابه, وهم يلبون بالحج﴾ . وقال ابن عمر: ﴿بدأ رسول الله ﷺ فأهلَّ بالعمرة, ثم أهل بالحج﴾ . متفق على هذه الأحاديث. وقال أنس: ﴿سمعتهم يصرخون بهما صراخا﴾ . رواه البخاري. وقال أبو سعيد: ﴿خرجنا مع النبي ﷺ نصرخ بالحج فحللنا, فلما كان يوم التروية لبينا بالحج, وانطلقنا إلى منى.﴾ وهذه الأحاديث أصح وأكثر من حديثهم. وقول ابن عمر يخالفه قول أبيه ; فإن النسائي روى بإسناده, عن ﴿الصبي بن معبد, أنه أول ما حج لبى بالحج والعمرة جميعا , ثم ذكر ذلك لعمر. فقال: هُديت لسنة نبيك. وإن لم يذكر ذلك في تلبيته, فلا بأس ; فإن النية محلها القلب, والله أعلم بها. انتهى.

أما التلفظ بالنية في جميع أعمال الحج فلا دليل على مشروعيته بل هو بدعة، ففي الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير, وقبل التلبية, وفي الطهارة, وسائر العبادات فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله ﷺ. وكل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها رسول الله ﷺ فهي بدعة؛ بل كان ﷺ يداوم في العبادات على تركها, ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة من وجهين: من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب, أي يكون فعله خيرا من تركه, مع أن النبي ﷺ لم يكن يفعله ألبتة, فيبقى حقيقة هذا القول, إنما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله رسول الله ﷺ. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19892 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.