Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19923

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. أحكام النية والتلبية والإحرام ١١٦
  5. حكم تغطية المحرم قدمه بثوب وهو نائم

حكم تغطية المحرم قدمه بثوب وهو نائم

[السُّؤَالُ]

ـ[في مناسك الحج هل يجوز للمحرم أن يغطي قدميه وهو نائم في حال البرد الشديد؟

نرجو الإفادة وبارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على الرجل المحرم بحج أو عمرة أن يغطي قدمه بثوب كردائه أو إزاره أو نحو ذلك، لأن الممنوع منه هو ما كان مخيطاً بالعضو كالجورب، لقول النبي ﷺ: لا تلبسوا القمص ولا العمائم والسراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس النعلين وليقطعما أسفل من الكعبين. متفق عليه.

قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: ونبه ﷺ بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها، وهذا كله حكم الرجال، أما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر وجهها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19923 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.