Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19939

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. صفة العمرة ٥٠
  5. لا حرج في حلق المحرم رأسه بنفسه للتحلل أو حلق غيره له وإن كان الغير محرما

لا حرج في حلق المحرم رأسه بنفسه للتحلل أو حلق غيره له وإن كان الغير محرما

[السُّؤَالُ]

ـ[حلق المحرم نفسه للتحلل من الإحرام أو حلق غيره وهو لم يتحلل بعد بغير علم بالحكم الشرعي في ذلك، فهل يؤثر ذلك في عمرته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج على المحرم في أن يتولى حلق رأسه بنفسه عند التحلل، وكذلك لا شيء عليه في قيامه بحلق غيره إن كان الغير حلالاً أي غير محرم أو كان محرماً يريد التحلل كل ذلك لا شيء فيه، أما حلق المحرم أو غيره رأس محرم آخر قبل أن يتحلل فلا يجوز إن علما أنه محرم لم ينته من مناسكه ولم يحصل له الأذى برأسه حيث يباح له الحلق، والفدية في هذه الحالة على الشخص الذي حلق رأسه إن أذن في ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وإن حلق محرم رأس محرم بإذنه، فالفدية على من حلق رأسه، وكذلك إن حلقه حلال بإذنه، لأن الله تعالى قال: وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ. وقد علم أن غيره هو الذي يحلقه، فأضاف الفعل إليه، وجعل الفدية عليه، وإن حلقه مكرهاً أو نائماً، فلا فدية على المحلوق رأسه، وبهذا قال إسحاق، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك، وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: على المحلوق رأسه الفدية. وعن الشافعي كالمذهبين. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19939 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.