Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19941

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. صفة العمرة ٥٠
  5. لا بأس بالفصل اليسير بين الأشواط

لا بأس بالفصل اليسير بين الأشواط

[السُّؤَالُ]

ـ[إن شاء الله سنؤدي العمرة أنا وزوجتي الأسبوع القادم - وهي حامل في شهورها الأولى - وقرأت في فتواكم بجواز عدم المتابعة في الطواف والسعي وأخذ قسط من الراحة بين الأشواط - سؤالي هو ما يجب في حقي أنا - هل أنتظر معها فترات راحتها حتى لا أتركها تطوف وتسعى وحدها - أم أتركها وأطوف وأسعى حسب سرعتي واستطاعتي وأنتظرها حتى تنتهي.

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج عليك أن تستريح مع زوجتك أثناء الأشواط لأن الفصل اليسير لا يضر ولو لغير عذر، وكنا قد أوضحنا كلام أهل العلم في هذا المعنى في الفتوى رقم: ٤٩٨١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19941 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.