Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19946

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. صفة العمرة ٥٠
  5. لابد في العمرة من الجمع بين الحل والحرم

لابد في العمرة من الجمع بين الحل والحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أداء أكثر من عمرة بنفس الإحرام دون الخروج من بيت الله الحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن اعتمر وأراد أن يكرر العمرة، فلا بد أن يتحلل من إحرامه، وهذا يحصل بالحلق أو التقصير، ثم يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم أو الجعرانة، ثم يحرم للعمرة الثانية، فلا بد في العمرة من الجمع بين الحل والحرم، كما أمر النبي ﷺ بذلك عبد الرحمن بن أبي بكر أخا عائشة ﵃، فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة، ولو كان جائزا الإحرام بالعمرة من الحرم المكي لما كلفها الخروج للحل، روى الحديث المشار إليه الشيخان وأحمد وغيرهم، فإن أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل، صحت عمرته، لكنه آثم، وعليه دم، لتركه الإحرام من الحل.

ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى رقم: ٢٠٣١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19946 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.