Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19950

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. صفة العمرة ٥٠
  5. لا تشترط الطهارة لأي من المناسك سوى الطواف

لا تشترط الطهارة لأي من المناسك سوى الطواف

[السُّؤَالُ]

ـ[تبولت خطأ على الإحرام قبل التقصير في العمرة وبعد السعي، هل أنا آثم؟ وماذا كان علي أن أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان مقصودك السؤال عن خروج الحدث من المحرم هل يضر أم لا؟ فالجواب أنه لا حرج ولا إثم على من أحدث وهو ما زال في إحرامه بالعمرة لم يتحلل منه بالحلق أو التقصير.

لأن الحلق لا تشترط له الطهارة، بل لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وإنما تشترط للطواف بالبيت فقط.

والحاصل أن الطهارة لا تشترط على المحرم في شيء من المناسك إلا الطواف وحده، وعليه، فعمرتك صحيحة إن شاء الله تعالى.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:

٤٥٩٨. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19950 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.