Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19954

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. صفة العمرة ٥٠
  5. يقدم الأقرب فالأقرب في العمرة عن الأقارب

يقدم الأقرب فالأقرب في العمرة عن الأقارب

[السُّؤَالُ]

ـ[بمشيئة الله تعالي سأؤدي عمرة رمضان هذا العام فهل يجوز لي أن أعتمر عن بعض الأقارب وهل هناك تحديد لدرجة القرابة وعدد العمرات وشروطها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,,]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أقاربك وتُقدم الأقرب منهم فالأقرب، بشرط أن يكون الذين تعتمر عنهم عاجزين عن العمرة لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، ولا حد لدرجة القرابة هنا، كما لا حد لعدد العمرات التي يجوز أن تؤديها عن الغير، وأما عن أركان العمرة وصفتها فانظر الفتوى رقم: ١٠٠١٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19954 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.