Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19964

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. صفة العمرة ٥٠
  5. (العنوان غير محدد)

[السُّؤَالُ]

ـ[في أحد الأعوام كتب الله لي أن أقوم بعمرة إلى البيت الحرام

سؤالي هو:

بعد الانتهاء من العمرة غادرت مكة ولم أقصر شعري إلا في جدة وملابس الإحرام ما زالت علي علما أنني متعمد في ذلك وذلك ظنا مني أنه لا شيء في ذلك

هل علي في ذلك شيء؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحلق أو التقصير واجب في الحج والعمرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، والسنة أن يقصر المعتمر أو يحلق على المروة، ولكن إذا حلق أو قصر في مكان آخر فلا بأس، طالما أنه ممتنع عن محظورات الإحرام.

وعليه، فلا يلزم الأخ السائل شيء، لأنه قد فعل الواجب، وإن كان قد خالف السنة، وفهمنا من السؤال أنه لم يرتكب شيئاً من محظورات الإحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19964 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.