Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19980

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. صفة العمرة ٥٠
  5. يجب لكل عمرة إحرام خاص بها

يجب لكل عمرة إحرام خاص بها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن لإنسان أن يؤدي عمرتين له ولوالده مثلا بنفس الإحرام دون أن يتحلل، أم أنه يجب عليه أن يحرم من جديد من الميقات؟ أرجو الرد السريع وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فيجوز على الراجح من أقوال أهل العلم للإنسان أن يعتمر عن نفسه ثم عن غيره، لكن ذلك يكون بإحرامين منفصلين، فيحرم مثلاً عن نفسه ويعتمر ويتحلل من عمرته، ثم يحرم بعد ذلك عن والده، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات المخصص للبلد الذي قدم منه، بل يكفيه أن يخرج من حرم مكة إلى أدنى الحل فيحرم منه، كالتنعيم مثلاً وهو ما يعرف بمسجد عائشة. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19980 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.