Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20045

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. طواف القدوم والعمرة ٥٣
  5. حكم الطواف والسعي منتعلا

حكم الطواف والسعي منتعلا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسلم أن يقوم بالطواف والسعي وهو لابس الحذاء؟

وجزاكم الله خيرا....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز للمسلم أن يقوم بالطواف والسعي وهو لابس الحذاء، لحديث ابن عمر ﵄ قال: سئل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين؛ إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. رواه الجماعة. فقوله: إلا أن لا يجد نعلين.. دليل على جواز لبس النعلين للمحرم.

ومن المعلوم أن المحرم بالعمرة مثلاً يظل محرماً إلى أن يطوف ويسعى، ثم إنه ثبت أن النبي ﷺ طاف وسعى وهو على راحلته.

وإذا جاز ذلك فمن باب أولى أن يجوز الطواف والسعي بالنعلين، لكن على الشخص الذي يفعل ذلك أن يتأكد من طهارة نعليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20045 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.