Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20060

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. الوقوف بعرفة ٢٢
  5. لا تشترط الطهارة للوقوف بعرفة ومزدلفة

لا تشترط الطهارة للوقوف بعرفة ومزدلفة

[السُّؤَالُ]

ـ[حججت في سنة ماضية وأثناء وقوفي في عرفة أصاب الإحرام نجاسة في دورة المياه، عندما خرجت من دورة المياه رأيت النجاسة ولم أغسلها لخجلي من الناس غفر الله لنا ولكم وأنا نادم على ذلك الآن، صليت الصلوات الباقية (الظهر والعصر في عرفة؛ المغرب والعشاء في مزدلفة والفجر في منى) بنفس الإحرام مع علمي بوجود النجاسة، وسؤالي: ما هو حكم هذا الحج، هل يتوجب علي شيء لأكفر عن خطئي أم يجب عليَ إعادة الحج، فأرجو الإجابة بسرعة لأتمكن من الحج هذا العام؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط صحة الصلاة طهارة بدن المصلي وثيابه ومكانه من النجاسة؛ لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿المدثر:٤﴾ ، ومن صلى بثوب نجس ذاكراً للنجاسة مستطيعاً للتطهير تبطل صلاته، وتجب عليه إعادتها أبداً، وبناء عليه فإن عليك أن تعيد الصلوات التي صليتها بالثياب المتنجسة.

وأما الحج فصحيح ولا تجب عليك إعادته لأن الطهارة بعرفة ومزدلفة ليست شرطا في صحة الوقوف بها.

هذا؛ وننبه إلى أنه لا يجزم بكون البلل الموجود بدورة المياة نجساً، فقد يكون طاهراً، ثم إنه لا يجوز للمسلم أن يمنعه الخجل من القيام بما أوجب الله عليه، فالله تعالى أحق أن يستحيا منه ويخاف منه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦١١٥، ٣٠٨٧٢، ٤٤٣٧٧، ٤٤٦٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20060 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.