Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20069

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. الوقوف بعرفة ٢٢
  5. هل يصح إقامة جماعة في عرفة سوى جماعة الإمام العام

هل يصح إقامة جماعة في عرفة سوى جماعة الإمام العام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لكل مجموعة من الخيام في يوم عرفة أن يقوم من بينهم خطيب يخطب لهم ويصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا جهرا، تماما مثل الإمام في مسجد نمرة؛ لتعذر ذهاب جميع الحجيج للصلاة مع الإمام]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن يصلي المسلمون جميعاً خلف إمام واحد وهو إمام المسلمين العام أو من يقيمه للصلاة بالمسلمين يوم عرفة بمسجد نمرة أو في أي وقت أو مكان.

قال ابن العربي: الصلاة خلف من يقيمه الإمام برا كان أو فاجراً أو مبتدعا ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام، هذا هو الأصل: أن يكون إمام المسلمين واحداً وجماعتهم واحدة في الحالات العادية. أما إذا شق عليهم الحضور جميعاً إلى مسجد نمرة فلهم أن يقيموا جماعة في غيره ويقدموا من يؤمهم ويجمع بهم، كما ثبت في السنة فقد صلى ابن عمر بمنزله بعرفة يوم عرفة عندما أخر الحجاج الصلاة. كما في المصنف لابن أبي شيبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20069 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.